أداء سجود التلاوة
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ١٬٢٣٢ إلى ١٬٢٣٩
-
١/٩٩١/٩٩
وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها.
-
ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع - فور التلاوة - بأكثر من آيتين.
-
ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى: سجد خارج الصلاة في الأظهر.
-
وإن ائتم قبل سجود إمامه لها: سجد معه.
-
وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا.
-
ولم تقض الصلاتية خارجها.
-
ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى.
-
وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين.