فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تيمم الميت

نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ١٬٤٣١ إلى ١٬٤٣٣

  1. ١/١١٥١/١١٥

    ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة.

  2. وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة.

  3. وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية.