شروط صحتها
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ١٬٢٧٢ إلى ١٬٢٨٥
-
١/١٠٢١/١٠٢
ويشترط لصحتها ستة أشياء:
-
المصر أو فناؤه.
-
والسلطان أو نائبه.
-
ووقت الظهر فلا تصح قبله وتبطل بخروجه.
-
والخطبة:
-
" - قبلها. ٢ - بقصدها.
-
في وقتها. ٤ - وحضور أحد لسماعها.
-
١/١٠٣١/١٠٣
ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحدا في الصحيح".
-
والإذن العام.
-
والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا:
-
عبيدا. ٢ - أو مسافرين. ٣ - أو مرضى.
-
والشرط: بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة وإن نفروا قبل سجوده بطلت.
-
ولا تصح بامرأة أو صبي مع رجلين.
-
وجاز للعبد والمريض: أن يؤم فيها.