قطع المنفرد الصلاة لإدراك الجماعة
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ١٬١٦١ إلى ١٬١٦٦
-
١/٩٣١/٩٣
إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه أو سجد في غير رباعية.
-
وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا.
-
وإن صلى ثلاثا أتمها ثم افتدى متنقلا إلا في العصر.
-
وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح.
-
وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفرض.
-
ومن حضر - والإمام في صلاة الفرض - اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها