أحكام تكبير التشريق
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ١٬٣٦٠ إلى ١٬٣٦١
-
١/١٠٨١/١٠٨
ويجب تكبير التشريق: من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة فور كل فرض أدي بجماعة متسحبة على أمام مقيم بمصر [وعلى] من اقتدى به ولو كان مسافرا أو رقيقا أو أنثى عند أبي حنيفة رحمه الله.
-
وقالا: تجب فور كل فرض على من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا إلى عصر الخامس من يوم عرفة وبه يعمل وعليه الفتوى.