من أحكام قضاء الفوائت
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ١٬١٥٤ إلى ١٬١٦٠
-
١/٩٢١/٩٢
ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما.
-
فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة - ولو وترا - فسد فرضه فسادا موقوفا.
-
فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده.
-
وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا.
-
وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره.
-
وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين.
-
ويعذ من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع.