من أحوال صلاة الخوف
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ١٬٣٩٦ إلى ١٬٣٩٩
-
١/١١٢١/١١٢
وإن اشتد الخوف: صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا.
-
ولم تجز بلا حضور عدو.
-
ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف.
-
وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام مثل حالة الأمن.