فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من أحوال صلاة الخوف

نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ١٬٣٩٦ إلى ١٬٣٩٩

  1. ١/١١٢١/١١٢

    وإن اشتد الخوف: صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا.

  2. ولم تجز بلا حضور عدو.

  3. ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف.

  4. وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام مثل حالة الأمن.