الصلاة على المولود والصبي المسبي
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ١٬٤٩٤ إلى ١٬٤٩٧
-
١/١١٩١/١١٩
ومن استهل سمي وغسل وصلي عليه.
-
وإن لم يستهل غسل في المختار وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه.
-
كصبي سبي مع أحد أبويه [ثم مات فلا يصلى عليه] إلا أن:
-
يسلم أحدهما. ٢ - أو هو. ٣ - أو لم يسب أحدهما معه.