تتمة في صلاة الجماعة
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ١٬١٧٠ إلى ١٬١٧٥
-
١/٩٤١/٩٤
ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا؟ فلا.
-
ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة.
-
وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه صح وإلا؟ لا.
-
وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى.
-
وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره إلا إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفلا.
-
ولا يصلي بعد صلاة مثلها.