فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تتمة في صلاة الجماعة

نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ١٬١٧٠ إلى ١٬١٧٥

  1. ١/٩٤١/٩٤

    ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا؟ فلا.

  2. ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة.

  3. وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه صح وإلا؟ لا.

  4. وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى.

  5. وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره إلا إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفلا.

  6. ولا يصلي بعد صلاة مثلها.