ومن باب الشفعة
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 500 to 505
-
1/5021/502
ليس على المسلم للذميبشفعة أخذًا على المرضي
-
ومشتر للشقص إن قد وقفالا حيله بعد الطلاب بالوفا
-
1/5031/503
يبطل حق شفعة كذا الهبةوصدقات للفقير ذاهبة
-
جمهور الأصحاب على هذا النمطوالقاضي قال: النص في الوقف فقط
-
1/5051/505
شقصين في أرضين من قد اشترىفي صفقة فللشفيع ما يرى
-
فواحد إن شا بقسط يأخذوآخر لمشتريه بنبذ