ومن باب صلاة المسافر والخوف
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٦ إلى ١٨٣
-
١/٢٥٧١/٢٥٧
إذا نوى إقامة مستسفرإحدى وعشرين صلاة يقصر
-
فإن نوى كثر فالإتماميلزمه وينتفي الملام
-
١/٢٥٩١/٢٥٩
لا قصر للملاح والمكاريونحوهم من طالبي الأسفار
-
١/٢٦٠١/٢٦٠
بعد دخول الوقت من قد سافرًايتم لا يقصر نصًا ظاهرًا
-
وهكذا في الحكم من إذا تركصلاته حتى إذا الوقت انفرك
-
وكان عمدًا فرضه الإتماموليس كالناسي يا غلام
-
وعنه لا قصر لكل تاركفي عمده وسهوه كذلك
-
١/٢٦١١/٢٦١
لطالب العدو أن يصليصلاة خوف في أصح النقل