كتاب الطهارة
مختصر القدوريHanafimasa’il 1 to 72
-
1/111/11
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} ففرض الطهارة: غسل الأعضاء الثلاثة
-
ومسح الرأس
-
والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل
-
والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية لما روى المغيرة بن شعبة [أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه]
-
وسنن الطهارة: وغسل اليدين قبل إدخالها إذا استيقظ المتوضئ من نومه
-
وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء
-
والسواك
-
والمضمضة
-
والأستنشاق
-
ومسح الأذنين
-
وتخليل اللحية والأصابع
-
وتكرار الغسل إلى الثلاث
-
ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة
-
ويستوعب رأسه بالمسح
-
ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره
-
وبالميامن
-
والمعاني الناقضة للوضوء: كل ما خرج من السبيلين
-
والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير
-
والقيء إذا كان ملء الفم
-
والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط
-
والغلبة على العقل بالإغماء والجنون
-
1/121/12
والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود
-
وفرض الغسل: المضمضة
-
والاستنشاق
-
وغسل سائر البدن
-
وسنة الغسل: أن يبدأ المغتسل يديه وفرجه
-
ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه
-
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه
-
ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا
-
ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغتسل رجليه
-
وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر
-
والمعاني الموجبة للغسل: إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة
-
والتقاء الختانين من غير إنزال
-
والحيض
-
والنفاس
-
وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة
-
والعيدين
-
والإحرام
-
وليس في المذي والودي غسل
-
وفيهما الوضوء
-
والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار
-
ولا تجوز بما اعتصر من الشجر والثمر
-
ولا بماء غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق وماء الزردج
-
وتجوز الطهارة بماء خالطة شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران
-
وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز اوضوء به قليلا أو كثيرا [لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة] و [قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده]
-
1/131/13
وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر لا تستقر مع جريان الماء
-
والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه
-
وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقارب
-
وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان
-
والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث
-
والمستعمل: كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة
-
وكل إهاب دبغ فقد ظهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه
-
إلا جلد الخنزير والآدمي
-
وشعر الميتة وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها طاهر
-
1/141/14
وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها
-
فإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سوادنية أو سام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين دلوا بحسب كبر الحيوان وصغره
-
وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين
-
وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ما فيها من الماء
-
وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء صغر الحيوان أو كبر
-
وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان
-
فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع عشرين دلوا من الدلو الوسط احتسب به
-
وإن كانت البئر معينا لا تنزح ما فيها من الماء أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء
-
وقد روي عن محمد بن الحسن رحمه الله عليه أنه قال: ينزح منها مائتا دلو إلى ثلاثمائة دلو
-
وإذا وجد في البئر أو غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماءها
-
وإن كانت انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله
-
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت
-
وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر
-
وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس
-
وسؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه
-
وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما
-
فإن لم يجد غيرهما توضأ بهما وتيمم
-
بأيهما بدأ جاز