Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الإكراه

مختصر القدوريHanafimasa’il 3955 to 3978

  1. 1/2291/229

    الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو لصا

  2. وإذا أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤاجر داره - وأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديد - فباع أو اشترى فهو بالخيار: إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه

  3. وإن كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيع

  4. وإن كان قبضه مكرها فليس بإجازة وعليه رده إن كان قائما في يده

  5. وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته

  6. وللمكره أن يضمن المكره إن شاء

  7. ومن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر - وأكره على ذلك بحبس أو ضرب أو يد لم يحل له إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه

  8. فإذا خاف ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه

  9. ولا يسعه أن يصبر على ما توعد به

  10. فإن صبر حتى أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم

  11. وإن أكره على الكفر بالله عز وجل أو سب النبي عليه الصلاة والسلام: بقيد أو حبس أو ضرب لم يكن ذلك إكراها حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه

  12. فإذا خاف ذلك وسعه أن يظهر ما أمروه به ويوري

  13. فإذا أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه

  14. وإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر ذلك كان مأجورا

  15. 1/2301/230

    وإن أكره على إتلاف مال مسلم لأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك

  16. ولصاحب المال أن يضمن المكره

  17. وإن أكره بقتل على قتل لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل

  18. فإن قتله كان آثما

  19. والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمدا

  20. وإن أكرهه على طلاق امرأته أو أعتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه

  21. ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد وبنصف مهر المرأة إن كان الطلاق قبل الدخول

  22. وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة إلا أن يكرهه السلطان

  23. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزمه الحد

  24. وإذا أكره على الردة لم تبن امرأته منه