Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الإباق

مختصر القدوريHanafimasa’il 2240 to 2245

  1. 1/1391/139

    إذا أبق مملوك فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه الجعل أربعون درهما

  2. وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه

  3. وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهما قضي له بقيمته إلا درهما

  4. وإن أبق من الذي رده فلا شيء عليه

  5. وينبغي أن يشهد إذا أخذه أنه يأخذه ليرده

  6. فإن كان العبد الآبق رهنا فالجعل على المرتهن