كتاب الإباق
مختصر القدوريHanafimasa’il 2240 to 2245
-
1/1391/139
إذا أبق مملوك فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه الجعل أربعون درهما
-
وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه
-
وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهما قضي له بقيمته إلا درهما
-
وإن أبق من الذي رده فلا شيء عليه
-
وينبغي أن يشهد إذا أخذه أنه يأخذه ليرده
-
فإن كان العبد الآبق رهنا فالجعل على المرتهن