كتاب الحظر والإباحة
مختصر القدوريHanafimasa’il 4182 to 4225
-
1/2401/240
لا يحل للرجال لبس الحرير
-
ويحل للنساء
-
ولا بأس بتوسده عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يكره توسده
-
ولا بأس بلبس الديباج في الحرب عندهما
-
ويكره عند أبي حنيفة
-
ولا بأس بلبس الملحم إذا كان سداه إبرسما ولحمته قطنا أو خزا
-
ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة
-
ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة
-
ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحرير
-
ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء
-
ولا بأس باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقيق
-
ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة والركوب على السرج المفضض والجلوس على السرير المفضض
-
ويكره التعشير في المصحف والنفط
-
ولا بأس بتحلية المصحف
-
ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب
-
ويكره استخدام الخصيان
-
ولا بأس بخصاء البهائم
-
وإنزاء الحمير على النخيل
-
ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول الصبي والعبد
-
ويقبل في المعاملات قول الفاسق
-
1/2411/241
ولا يقبل في أخبار الديانات إلا قول العدل
-
ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها
-
وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة
-
ويجوز للقاضي إذا أرد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي
-
ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها
-
وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته
-
ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه
-
وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل
-
وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها
-
وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين
-
ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها
-
ولا بأس أن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها
-
وينظر الرجل من مملوكه غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه
-
ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي
-
والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل
-
ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه منها
-
ويعزل عن أمته بغير إذنها
-
ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها
-
ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله
-
ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر
-
ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس
-
ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة
-
ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا