كتاب الشهادات
مختصر القدوريHanafimasa’il 3763 to 3835
-
1/2191/219
الشهادة: فرض يلزم الشهود اداؤها ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي
-
والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار والستر أفضل
-
إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة فيقول: أخذ ولا يقول: سرق
-
والشهادة على مراتب: منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء
-
ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء
-
وما سوى ذلك من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين أو رجلين وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال مثل النكاح مثل النكاح والطلاق والوكالة والوصية
-
وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة
-
ولا بد في ذلك كله من العدالة ولفظ الشهادة
-
فإن لم يذكر الشاهد لفظ الشهادة وقال: أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته
-
وقال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود
-
وإن طعن الخصم فيهم سأل عنهم
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية
-
1/2201/220
وما يتحمله الشاهد على ضربين: أحدهما: ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم
-
فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه
-
ويقول: أشهد أنه باع ولا يقول: أشهدني
-
ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة
-
فإن سمع شاهدا يشهد بشيء لم يجز أن يشهد على شهادته إلا أن يشهده
-
وكذلك لو سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع السامع أن يشهد
-
ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة
-
ولا تقبل شهادة الأعمى
-
ولا المملوك
-
ولا المحدود في قذف وإن تاب
-
ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده
-
ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده
-
ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر
-
ولا شهادة المولى لعبده
-
ولا لمكاتبه
-
ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما
-
وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه
-
ولا تقبل شهادة مخنث
-
ولا نائحة
-
ولا مغنية
-
ولا مدمن الشرب على اللهو
-
ولا من يلعب بالطيور
-
ولا من يغني للناس
-
ولا من يأتي بابا من الكبائر التي يتعلق بها الحد
-
ولا من يدخل الحمام بغير إزار أو يأكل الربا
-
ولا المقامر بالنرد والشطرنج
-
ولا من يفعل الأفعال المستخفة كالبول على الطريق والأكل على الطريق
-
ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف
-
وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية
-
وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم
-
ولا تقبل شهادة الحربي على الذمي
-
وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات والرجل ممن يجتنب الكبائر قبلت شهادته وإن أمل بمعصية
-
وتقبل شهادة الأقلف
-
والخصي
-
وولد الزنا
-
وشهادة الخنثى جائزة
-
وإذا وافقت الشهادة الدعوى قبلت
-
1/2211/221
وإن خالفتها لم تقبل
-
ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة
-
فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة
-
وإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ألفا وخمسمائة قبلت شهادتهما بألف
-
وإذا شهد أحدهما لأفل وقال: قضاه منها خمسمائة قبلت شهادته بألف ولم يسمع قوله: إنه قضاه إلا أن يشهد معه آخر
-
وينبغي للشاهد إذا علم ذلك أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعي أنه قبض خمسمائة
-
وإذا شهد شاهدان أن زيدا قتل يوم النحر بمكة وشهد آخران أنه قتل يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند الحاكم لم يقبل الشهادتين
-
فإن سبقت إحداهما فقضى بها ثم حضرت الأخرى لم تقبل
-
ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح ولا يحكم بذلك
-
ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه
-
إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا اخبره بها من يثق به
-
والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة
-
ولا تقبل في الحدود والقصاص
-
وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين
-
ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد
-
وصفة الإشهاد أن يقول شاهد لشاهد الفرع: اشهد على شهادتين أني أشهد أن فلان ابن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه
-
وإن لم يقل: أشهدني على نفسه جاز
-
ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على شهادته أنه يشهد أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي: اشهد على شهادتي بذلك
-
ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم
-
وإن عدل شهود الأصل شهود الفرع جاز
-
1/2221/222
فإن سكتوا عن تعديلهم جاز وينظر القاضي في حالهم
-
وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع
-
وقال أبو حنيفة في شاهد الزور: أشهر في السوق ولا أعزره
-
وقال أبو يوسف ومحمد: نوجعه ضربا ونحبسه