Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الرجعة

مختصر القدوريHanafimasa’il 2640 to 2669

  1. 1/1591/159

    إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض

  2. والرجعة أن يقول: راجعتك أو راجعت امرأتي

  3. أو يطأها

  4. أو يقبلها

  5. أو يلمسها شهوة

  6. أو ينظر إلى فرجها بشهوة

  7. ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين

  8. فإن لم يشهد صحت الرجعة

  9. وإذا انقضت العدة فقال: قد كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعة

  10. وإن كذبته فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة

  11. وإذا قال الزوج: قد راجعتك فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة

  12. وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في العدة فصدقه المولى وكذبته الأمة فالقول قولها

  13. وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل

  14. وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  15. وقال محمد: إذا تيممت انقطعت الرجعة وإن لم تصل

  16. وإن اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم يصبه الماء فإن كان عضوا فما فوقه لم تنقطع الرجعة

  17. وإن كان أقل من عضو انقطعت

  18. والمطقة الرجعية تتشوف وتتزين

  19. ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يستأذنها أو يسمعها خفق نعليه

  20. والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء

  21. وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد انقضاء عدتها

  22. وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو اثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها

  23. والصبي المراهق في التحليل كالبالغ

  24. 1/1601/160

    ووطء المولى أمته لا يحللها

  25. وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه

  26. فإن طلقها بعد وطئها حلت للأول

  27. وإذا طلق الرجل الحرة تطليقه أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات

  28. ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق كما يهدم الثلاث

  29. وقال محمد: لا يهدم ما دون الثلاث

  30. وإذا طلقها ثلاثا فقالت: قد انقضت عدتي وتزوجت ودخل بي وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة