كتاب الشركة
مختصر القدوريHanafimasa’il 1791 to 1838
-
1/1101/110
الشركة على ضربين: شركة أملاك وشركة عقود
-
فشركة الأملاك: العين يرثها رجلان أو يشتريانها
-
فلا يجوز لأحدهما أن ينصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه
-
وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي
-
والضرب الثاني: شركة العقود وهي على أربعة أوجه: مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه
-
فأما شركة المفاوضة فهي: إن يشتري الرجلان فيستويان في مالهما وتصرفهما ودينهما
-
فتجوز بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين
-
ولا تجوز بين الحر والمملوك
-
ولا بين الصبي والبالغ
-
ولا بين المسلم والكافر
-
وتنعقد على الوكالة والكفالة
-
وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم
-
وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له
-
فإن ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت الشركة عنانا
-
ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة
-
1/1111/111
ولا يجوز بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر والنقرة فتصح الشركة بهما
-
وإذا أرادا الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر ثم عقدا الشركة
-
وأما الشركة العنان: فتنعقد على الوكالة دون الكفالة
-
ويصح التفاضل في المال
-
ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح
-
ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض
-
ولا تصح إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به
-
ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دراهم ومن جهة الآخر دنانير
-
وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر
-
ثم يرجع على شريكه بحصته منه
-
وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة
-
وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه
-
وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المالين
-
ولا تصح الشركة إذا شرطا لأحدهما دارهم مسماة من الربح
-
ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال
-
ويدفعه مضاربة
-
ويوكل من يتصرف فيه
-
ويده في المال يد أمانة
-
وأما شركة الصنائع فالخياطان والصباغان يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون اكسب بينهما فيجوز ذلك
-
وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه
-
فإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفان
-
وأما شركة الوجوه: فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا فتصح الشركة على هذا
-
وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه
-
فإن شرطا أن يكون المشتري بينهما نصفين فالربح كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيه
-
1/1121/112
وإن شرطا أن يكون المشتري بينهما أثلاثا فالربح كذلك
-
ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد
-
وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه
-
وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر رواية يستقي عليها الماء والكسب بينهما لم تصح الشركة
-
والكسب كله للذي استقى وعليه أجر مثل الراوية إن كان صاحب البغل وإن كان صاحب الراية فعليه أجر مثل البغل
-
وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال ويبطل شرط التفاضل
-
وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة
-
وليس لواحد من الشركين أن يؤدي زكاة مال الأخر إلا بإذنه
-
فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى كل واحد منهما فالثاني ضامن علم بأداء الأول أو لم يعلم