كتاب المفقود
مختصر القدوريHanafimasa’il 2234 to 2239
-
1/1381/138
إذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولا يعلم أحي هو أم ميت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه
-
وينفق على زوجته وأولاده من ماله
-
ولا يفرق بينه وبين امرأته
-
فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته واعتدت امرأته وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت
-
ومن مات منهم قبل ذلك لم يرث منه
-
ولا يرث المفقود من أحد مات في حال فقده