كتاب المكاتب
مختصر القدوريHanafimasa’il 3007 to 3057
-
1/1791/179
وإذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتبا
-
ويجوز أن يشترط المال حالا
-
ومؤجلا
-
ومنجما
-
وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء
-
وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من ملكه
-
فيجوز له البيع والشراء
-
والسفر
-
ولا يجوز له التزويج إلا بإذن المولى
-
ولا يهب
-
ولا يصدق إلا بشيء اليسير
-
ولا يتكفل
-
فإنه ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته وكان حكمه كحكمه وكسبه له
-
وإن زوج المولى عبده من أمته ثم كاتبهما فولدت منه ولدا دخل في كتابتها وكان كسبه لها
-
وإن وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر
-
وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية
-
وإن أتلف مالا لها غرمه
-
وإذا اشترى المكاتب أباه أو أبنه دخل في كتابته
-
وإن اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز بيعها
-
وإن اشترى ذا رحم محرم منه لا ولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة
-
وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله
-
فإن كان له دين يقتضيه أو مال يقدم إليه ولم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين والثلاثة
-
وإن لم يكن له وجه وطلب المولى تعجيزه عجزه الحاكم وفسخ الكتابة عند أبي حنيفة رحمه الله
-
وقالا رحمهما الله: حتى يتوالى عليه نجمان
-
1/1801/180
وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق وكان ما في يده من الأكساب لمولاه
-
وإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضيت كتابته من أكسابه وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته
-
وإن لم يترك وفاء وترك ولدا مولودا في الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه
-
وإذا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد
-
وإن ترك ولدا مشترى في الكتابة قيل له: إما أن تؤدي الكتابة حالا وإلا رددت في الرق
-
وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة
-
فإن أدى الخمر عتق ولزمه أن يسعى في قيمته ولا ينقص من المسمى ويزاد عليه
-
وإن كاتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة
-
وإذا كاتب عبديه كتابة واحدة ضامن عن الآخر جازت الكتابة
-
وأيهما أدى عتقا
-
ويرجع على شريكه بنصف ما أدى
-
وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بعتقه وسقط عنه مال الكتابة
-
وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة وقيل له: أد المال إلى ورثة المولى على نجومه
-
فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه
-
وإن أعتقوه جميعا عتق وسقط عنه مال الكتابة
-
وإذا كاتب المولى أم ولده جاز
-
وإن مات المولى سقط عنها مال الكتابة
-
وإن ولدت مكاتبته منه فهي بالخيار: إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له
-
1/1811/181
وإذا كاتب مدبرته جاز
-
فإن مات المولى ولا مال له كانت بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال الكتابة
-
وإن دبر مكاتبته صح التدبير ولها الخيار: إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة
-
وإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له فهي بالخيار: إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة
-
وإذا أعتق المكاتب عبده على مال لم يجز
-
وإن وهب على عوض لم يصح
-
وإن كاتب عبده جاز
-
فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى
-
وإن أدى بعد عتق المكاتب الأول فولاؤه له