كتاب الإيلاء
مختصر القدوريHanafimasa’il 2670 to 2692
-
1/1611/161
إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربك أو لا أقربك أربعة أشهرفهو مول
-
فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة وسقط الإيلاء
-
وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة
-
فإن كان خلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين
-
وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية
-
فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء
-
فإن وطئها لزمته الكفارة وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقه أخرى
-
فإن تزوجها عاد الإيلاء ووقع بمضي أربعة أشهر تطليقه أخرى
-
فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق واليمين باقية
-
1/1621/162
فإن وطئها كفر عن يمينه
-
وإذا حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا
-
وإن حلف بحج أو صوم أوصدقة أو عتق أو طلاق فهو مول
-
وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليا
-
وإن آلى من البائنة لم يكن موليا
-
ومدة إيلاء الأمة شهران
-
وإن كان المولى مريضا لا يقدر على الجماع أو كانت المرأة مريضة أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء ففيئه أن يقول بلسانه: فئت إليها
-
فإن قال ذلك سقطر الإيلاء
-
وإن صح في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيئه بالجماع
-
وإذا قال لامرأته أنت علي حرام سئل عن نيته
-
فإن قال: أردت الكذب فهو كما قال
-
وإن قال: أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث
-
وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار
-
وإن قال: أردت التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير بها موليا