كتاب الإقرار
مختصر القدوريHanafimasa’il 1552 to 1614
-
1/981/98
إذا أقر الحر البالغ العاقل بحق لزمه إقراره مجهولا كان ما أقر به أو معلوما
-
ويقال له: بين المجهول
-
فإن قال لفلان على شيء لزمه أن بين ماله قيمة
-
والقول فيه قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك
-
وإذا قال: له على مالد فالمرجع في بيانه إليه ويقبل قوله في القليل والكثير
-
فإن قال: له علي مال عظيم لم يصدق في أقل من مائتي درهم
-
وإن قال: دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة دراهم
-
وإن قال: دراهم فهي ثلاثة إلا أن يبين أكثر منها
-
وإن قال: له علي كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من أحد عشر درهما
-
وإن قال: كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من أحد وعشرين درهما
-
وإن قال: له علي أو قلبي فقد أقر بدين
-
وإن قال: عندي أو: معي فهو إقرار بأمانة في يده
-
وإن قال له رجل لي عليك ألف فقال اتزنها أو انتقدها أو أجلني بها أو قد قضيتكها فهو إقرار
-
ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل لزمه الدين خالا ويستحلف المقر له في الأجل
-
ومن أقر واستثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء استثنى الأقل أو الأكثر
-
فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء
-
وإن قال: له علي مائة درهم إلا دينار أو: إلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز
-
وإن قال: له علي مائة ودرهم فالمائة كلها دراهم
-
وإن قال: له لعي مائة وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير المائة إليه
-
ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا بإقراره لم يلزمه الإقرار
-
ومن أقر وشرط الخيار لزمه الإقرار وبطل الخيار
-
ومن أقر بدار واستثنى بنارها لنفسه فللمقر له الدار والبناء
-
وإن قال: بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال
-
ومن أقر بتمر في قوصره لزمه التمر والقوصرة
-
ومن أقر بدابة في إصطبل لزمه الدابة خاصة
-
وإن قال: غصبت ثوبا في منديل لزماه جميعا
-
1/991/99
وإن قال: له علي ثوب في ثوب لزماه
-
وإن قال: له علي ثوب في عشرة أثواب لم يلزمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا ثوب واحد
-
وقال محمد: يلزمه أحد عشر ثوبا
-
ومن أقر بغضب ثوب وجاء بثوب معيب قالقول قلوه مع يمينه
-
وكذلك لو أقر بدراهم وقال: هي زيوف
-
وإن قال: له علي خمسة في خمسة يريد الضرب والحساب لزمه خمسة واحدة
-
وإن قال: أدرت خمسة مع خمسة لزمه عشرة
-
وإن قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي حنيفة فيلزمه الإبتداء وما بعده وتسقط الغابة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العشرة كلها
-
وإذا قال: له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له: إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك
-
وإن قال: له علي ألف من ثمن عبد ولم يعينه لزمه الألف في قول أبي حنيفة
-
ولو قال: له عل ألف من ثمن هذا العبد لم يلزمه حتى يسلم العبد
-
فإن سلم العبد لزمه الألف
-
وإن لم يسلمه لم تلزمه
-
ولو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير لزمه الألف ولم يقبل تفسيره
-
ولو قال: له علي ألف من ثمن متاع وهي زيوف وقال المقر له: لزمه الجياد في قول أبي حنيفة
-
ومن أقر لغيره بخاتم فله الحلقة والفص
-
وإن أقر له بسيف فله النصل والجفن والحمائل
-
وإن أقر بحجلة فله العيدان والكسوة
-
وإن قال: لحمل فلانة علي ألف فإن قال أوصى به له فلان أو مات أبوه فورثه فلإقرار صحيح
-
وإن أبهم الإقرار لم يصح عند أبي يوسف
-
وإذا أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح الإقرار ولزمه
-
وإذا أقر الرجل في مرض موتته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والدين المعروف بالأسباب مقدم على غيره
-
فإذا قضيت شيء كان فيما أقر به في حال المرض
-
وإن لم يكن عليه ديون في صحته جاز إقراره وكان المقر له أولى من الورثة
-
1/1001/100
وإقرار المريض لوارثه باطل إلا أن يصدقه فيه بقية الورثة
-
ومن أقر لأجنبي في مرضه ثم قال هو ابني ثبت نسبه وبطل إقراره له
-
ولو أقر لأجنبي' ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها
-
ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها بدين ومات فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه
-
ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقة الغلام ثبت نسبه منه وإن كان مريضا ويشارك الورثة في الميراث
-
ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى
-
ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى
-
ولا يقبل بالولد إلا أن يصدقها الزوج أو تشهد بولادتها قابلة
-
ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولد والزوج والزوجة والمولى - مثل الأخ والعم - لم يقبل إقراره في النسب
-
فإن كان له وارث معروف قريب أو بعيد فهو أولى بالميراث من المقر له
-
وإن لم يكن له وارث استحق المقر له ميراثه
-
ومن مات أبوه فأقر بأخ له لم يثبت نسب أخيه ويشاركه في الميراث