باب حد الشرب
مختصر القدوريHanafimasa’il 3345 to 3355
-
1/1981/198
ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجود فشهد الشهود بذلك عليه أو أقل فعليه الحد
-
وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد
-
ومن سكر من النبيذ حد
-
ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها
-
ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعا
-
ولا يحد حتى يزول عنه السكر
-
وحد الخمر والسكر في الحد ثمانون سوطا يفرق على بدنه كما ذكرنا في الزنا
-
وإن كان عبدا فحده أربعون سوطا
-
ومن أقرب بشرب الخمر أو السكر ثم رجع لم يحد
-
ويثبت الشرب بشهادة شاهدين وبإقراره مرة واحدة
-
ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال