بَاب صَلَاة الْخَوْف
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 315 to 325
-
1/1211/121
أَنْوَاعهَا ثَلَاثَة فَإِن يكنعدونا فِي غير قبْلَة فسن
-
تحرس فرقة وَصلى من يؤمبالفرقة الرَّكْعَة الأولى وتتم
-
وحرست ثمَّ يصلى ركعهبالفرقة الْأُخْرَى وَلَو فِي جُمُعَة
-
ثمَّ أتمت وبهم يسلم
-
1/1221/122
وَإِن يكن فِي قبْلَة صفهم
-
صفّين ثمَّ بِالْجَمِيعِ أحرماوَمَعَهُ يسْجد صف مِنْهُمَا
-
وحرس الآخر ثمَّ حَيْثُ قَامَفَيسْجد الثَّانِي وليلحق الإِمَام
-
وَفِي التحام الْحَرْب صلوا مهماأمكنهم ركبانا أَو بالايما
-
وحرموا على الرِّجَال العسجدا
-
1/1231/123
بالنسج والتمويه لَا حَال الصدا
-
وخالص القز أَو الْحَرِيروغالبا إِلَّا على الصَّغِير