بَاب الصُّلْح
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 559 to 565
-
1/2001/200
الصُّلْح جَائِز مَعَ الْإِقْرَاربعد خُصُومَة وَلَا إِنْكَار
-
1/2011/201
وَهُوَ بِبَعْض الْمُدعى فِي الْعينهبة أَو بَرَاءَة للدّين
-
وَفِي سواهُ بيع أَو إِجَارَةوَالدَّار للسُّكْنَى هِيَ الْإِعَارَة
-
بِالشّرطِ أبطل وأجز فِي الشَّرْععلى مروة وَوضع الْجذع
-
وَجَاز إشراع جنَاح معتلىلمُسلم فِي نَافِذ من سبل
-
لم يؤذ من مر
-
1/2021/202
وَقدم بابكاوَجَاز تَأْخِير بِإِذن الشركا