بَاب الْجَنَائِز
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 356 to 401
-
1/1321/132
الْغسْل والتكفين وَالصَّلَاةعَلَيْهِ ثمَّ الدّفن مفروضات
-
كِفَايَة وَمن شَهِيدا يقتلفِي معركة الْكفَّار لَا يغسل
-
وَلَا يصلى
-
1/1331/133
بل على الغريقوَالْهدم والمبطون والحريق
-
وكفن السقط بِكُل حَالوَبعد نفخ الرّوح باغتسال
-
فَإِن يَصح فكالكبير يَجْعَلوَسن ستره ووترا يغسل
-
بالسدر فِي الأولى
-
1/1341/134
وبالكافورالصلب والآكد فِي الاخير
-
وَذكر كفن فِي عراضلفائف ثَلَاثَة بَيَاض
-
لَهَا لفافتان والإزارثمَّ الْقَمِيص الْبيض والخمار
-
وَالْفَرْض للصَّلَاة كبر نَاوِياثمَّ اقرإ الْحَمد وَكبر ثَانِيًا
-
وَبعده صل على المقفىوثالثا تَدْعُو لمن توفى
-
1/1351/135
من بعده التَّكْبِير وَالسَّلَاموقادر يلْزمه الْقيام
-
وَدَفنه لقبلة قد أوجبواوَسن فِي لحد بِأَرْض تصلب
-
1/1361/136
تَعْزِيَة الْمُصَاب فِيهَا السّنةثَلَاث أَيَّام توالى دَفنه
-
وجوزوا البكا بِغَيْر ضربوَجه وَلَا نوح وشق ثوب
-
1/1371/137
١ كتاب الزَّكَاة
-
١ ... وَإِنَّمَا الْفَرْض على من أسلما ... حر معِين وملكا تمما
-
فِي إبل وبقر وأغنامبِشَرْط حول ونصاب واستيام
-
1/1381/138
وَذهب وَفِضة غير حلىجَازَ وَلَو أوجر للمستعمل
-
وَعرض متجر وَربح حصلابِشَرْط حول ونصاب كملا
-
1/1391/139
وجنس قوت بِاخْتِيَار طبعمن عِنَب وَرطب وَزرع
-
1/1401/140
وَشَرطه النّصاب إِذْ يشْتَدحب وزهو فِي الثِّمَار يَبْدُو
-
فِي إبل أدنى نِصَاب الأسخمس لَهَا شَاة وكل خمس
-
مِنْهَا لأَرْبَع مَعَ الْعشْرين ضانتمّ لَهَا عَام وعنز عامان
-
فِي الْخمس وَالْعِشْرين بنت للمخاضوَفِي الثَّلَاثِينَ وست افتراض
-
بنت لبون سنتَيْن استكملتسِتّ وَأَرْبَعُونَ حقة ثَبت
-
وجذعة للفرد مَعَ سِتِّينَسِتّ وَسَبْعُونَ ابنتا لبون
-
فِي الْفَرد وَالتسْعين ضعف الحقةوالفرد مَعَ عشْرين بعد الْمِائَة
-
ثَلَاثَة الْبَنَات من لبونبنت اللَّبُون كل أَرْبَعِينَ
-
وحقة لكل خمسين احسب
-
1/1411/141
واعف عَن الأوقاص بَين النصب
-
نِصَاب أبقار ثَلَاثُونَ وفىكل ثَلَاثِينَ تبيع يقتفى
-
مُسِنَّة فِي كل أَرْبَعِينَأَي ذَات ثِنْتَيْنِ من السنين
-
1/1421/142
وَضعف عشْرين نِصَاب الْغنمشَاة لَهَا كشاة إبل النعم
-
وَضعف سِتِّينَ إِلَى وَاحِدَةشَاتَان والإحدى وَضعف الْمِائَة
-
ثَلَاثَة من الشياه ثماشَاة لكل مية اجْعَل حتما
-
مَال الخليطين كَمَال مُفْردإِن مشرع ومسرح يتحد
-
والفحل والراعي وَأَرْض الْحَلبوَفِي مراح لَيْلهَا وَالْمشْرَب
-
عشرُون مِثْقَالا نِصَاب لِلذَّهَبِوَمِائَتَا دِرْهَم فضَّة وَجب
-
فِي ذين ربع الْعشْر لَو من مَعْدنوَمَا يزِيد بِالْحِسَابِ الْبَين
-
1/1431/143
وَفِي ركاز جاهلي مِنْهُمَاالْخمس حَالا كَالزَّكَاةِ قسما
-
فِي التَّمْر وَالزَّرْع النّصاب الرملىقل خَمْسَة وَربع ألف رَطْل
-
1/1441/144
وزائد جف وَمن غير نقىالْعشْر إِذْ بِلَا مئونة سقى
-
وَنصفه مَعَ مُؤَن للزَّرْعأَو بهما وزع بِحَسب النَّفْع
-
1/1451/145
وَعرض متجر أخير حولهقومه مَعَ ربح بِنَقْد أَصله