Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب الْعدة

الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 796 to 805

  1. 1/2731/273

    لمَوْت زَوجهَا وَلَو من قبلالْوَطْء باستكمال وضع الْحمل

  2. يُمكن من ذى عدَّة فَإِن فقدفثلث عَام قبل عشر تستعد

  3. من حرَّة

  4. 1/2741/274

    وَنِصْفهَا من الْأمةوللطلاق بعد وَطْء تممه

  5. بِالْوَضْعِ إِن يفقد فربع السّنةمن حرَّة وَنِصْفهَا من أمة

  6. إِن لم تحيضا أَو إِيَاس حلالَكِن شَهْرَيْن الْإِمَاء أولى

  7. ثَلَاث أطهار لحرة تحيضوَالْأمة اثْنَان لفقد التَّبْعِيض

  8. 1/2751/275

    لحامل وَذَات رَجْعَة مُؤَنوَذَات عدَّة تلازم السكن

  9. حَيْثُ الْفِرَاق لَا لحَاجَة الطَّعَاموخوفها نفسا ومالا كانهدام

  10. 1/2761/276

    وللوفاة الطّيب والتزينيحرم كالشعر فَلَيْسَ يدهن