بَاب الْعدة
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 796 to 805
-
1/2731/273
لمَوْت زَوجهَا وَلَو من قبلالْوَطْء باستكمال وضع الْحمل
-
يُمكن من ذى عدَّة فَإِن فقدفثلث عَام قبل عشر تستعد
-
من حرَّة
-
1/2741/274
وَنِصْفهَا من الْأمةوللطلاق بعد وَطْء تممه
-
بِالْوَضْعِ إِن يفقد فربع السّنةمن حرَّة وَنِصْفهَا من أمة
-
إِن لم تحيضا أَو إِيَاس حلالَكِن شَهْرَيْن الْإِمَاء أولى
-
ثَلَاث أطهار لحرة تحيضوَالْأمة اثْنَان لفقد التَّبْعِيض
-
1/2751/275
لحامل وَذَات رَجْعَة مُؤَنوَذَات عدَّة تلازم السكن
-
حَيْثُ الْفِرَاق لَا لحَاجَة الطَّعَاموخوفها نفسا ومالا كانهدام
-
1/2761/276
وللوفاة الطّيب والتزينيحرم كالشعر فَلَيْسَ يدهن