بَاب الدعاوي والبينات
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 1026 to 1043
-
1/3311/331
إِن تمت الدَّعْوَى بِشَيْء علماسَالَ قَاض خَصمه وَحكما
-
1/3321/332
إِن يعْتَرف خصم فَإِن يجْحَد وَثمّبَينه بِحَق مُدع حكم
-
وَحَيْثُ لَا بَينه فالمدعىعَلَيْهِ حلف حَيْثُ مُدع دَعَا
-
فَإِن أَتَى ردَّتْ على من ادّعىوباليمين يسْتَحق الْمُدعى
-
وَالْمُدَّعى عينا بهَا ينْفَردأَحدهمَا فَهِيَ لمن لَهُ الْيَد
-
وَحَيْثُ كَانَت مَعَهُمَا وَشهِدتبينتان حلفا وَقسمت
-
1/3331/333
وَحلف الْحَاكِم من تَوَجَّهتعَلَيْهِ دَعْوَى فِي سوى حد ثَبت
-
لله لَا القَاضِي وَلَو مغرولاوَشَاهد ومنكر التوكيلا
-
بتا كَمَا أجَاب دَعْوَى حلفاوَنفى علم فعل غَيره نفى
-
١ كتاب الْعتْق
-
١يَصح عتق من مُكَلّف ملك
-
1/3341/334
صَرِيحَة عتق وتحرير وَفك
-
رَقَبَة وَصَحَّ بالكنايهبنية مِنْهُ كيامولايه
-
وَعتق جُزْء من رقيقَة سرىأَو شركَة مَعَ غَيره إِن أيسرا
-
فاعتق عَلَيْهِ مَا بقى بِقِيمَتِهفِي الْحَال والمعسر قدر حِصَّته
-
وَمَالك الْأُصُول وَالْفُرُوعيعْتق كالميراث وَالْمَبِيع
-
لمعتق حق الْوَلَاء وجباثمَّ لمن بِنَفسِهِ تعصبا
-
لَو مَعَ اخْتِلَاف دين أوجبهوَلَا يَصح بَيْعه وَلَا الْهِبَة