بَاب الْوِصَايَة
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 705 to 735
-
1/2451/245
سنّ لتنفيذ الْوَصَايَا ووفادُيُونه إيصاء حر كلفا
-
وَمن ولى ووصى أذنافِيهِ على الطِّفْل وَمن تجنبا
-
إِلَى مُكَلّف يكون عدلا
-
1/2461/246
وَأم الْأَطْفَال بِهَذَا أولى
-
١ كتاب النِّكَاح
-
١ ... سنّ لمحتاج مطيق للأهب ... نِكَاح بكر ذَات دين وَنسب
-
1/2471/247
وَجَاز للْحرّ بِأَن يجمع بَينأَرْبَعَة وَالْعَبْد بَين زَوْجَتَيْنِ
-
وَإِنَّمَا ينْكح حر ذَات رقمسلمة خوف الزِّنَا وَلم يطق
-
صدَاق حرَّة وَحرم مسامن رجل لمرأة لاعرسا
-
1/2481/248
أَو أمة ونظرا حَتَّى إِلَىفرج وَلَكِن كرمه قد نقلا
-
وَالْمحرم انْظُر وإماء زوجتلَا بَين سرة وَركبهُ بَدَت
-
وَمن يرد مِنْهَا النِّكَاح نظراوَجها وكفا بَاطِنا وظاهرا
-
وَجَاز للشَّاهِد أَو من عَاملانظر وَجه أَو يداوي عللا
-
أَو يَشْتَرِيهَا قدر حَاجَة نظروَإِن نجد أُنْثَى فَلَا ير الذّكر
-
وَلَا يَصح العقد إِلَّا بولىوشاهدين
-
1/2491/249
الشَّرْط إِسْلَام جلى
-
لافى ولي زَوْجَة ذِمِّيَّةوَاشْترط التَّكْلِيف وَالْحريَّة
-
ذكورة عَدَالَة فِي الاعلانلَا سيد لأمة وسلطان
-
1/2501/250
ولى حرَّة أَب فالجد ثمَّأَخ فكا لعصبات رتب إرثهم
-
فمعتق فعاصب كالنسبفحاكم كفسق عضل الْأَقْرَب
-
حرم صَرِيح خطْبَة الْمُعْتَدَّةكَذَا الْجَواب
-
1/2511/251
لَا لرب الْعدة
-
وَجَاز تَعْرِيض لمن قد بَانَتْونكحت عِنْد انْقِضَاء الْعدة
-
وَالْأَب وَالْجد لبكر أجبراوثيب زواجها تعذرا
-
بل إِذْ نها بعد الْبلُوغ قد وَجبوحرموا من الرَّضَاع وَالنّسب
-
لَا ولدا يدْخل فِي العمومةأَو ولد الخؤولة الْمَعْلُومَة
-
1/2521/252
وَمن صهاره بِعقد حرمازَوْجَات أَصله وَفرع قد نما
-
وَأُمَّهَات زَوْجَة إِذْ تعلموبالدخول فرعها محرم
-
يحرم جمع امْرَأَة واختهاأَو عَمه الْمَرْأَة أَو خَالَتهَا
-
1/2531/253
وبالجنون والجذام والبرصكل من الزَّوْجَيْنِ إِن يخْتَر خلص
-
كرتقها أَو قرن بخيرتهكَمَا لَهَا بجبه أَو عنته