Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب الْوِصَايَة

الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 705 to 735

  1. 1/2451/245

    سنّ لتنفيذ الْوَصَايَا ووفادُيُونه إيصاء حر كلفا

  2. وَمن ولى ووصى أذنافِيهِ على الطِّفْل وَمن تجنبا

  3. إِلَى مُكَلّف يكون عدلا

  4. 1/2461/246

    وَأم الْأَطْفَال بِهَذَا أولى

  5. ١ كتاب النِّكَاح

  6. ١ ... سنّ لمحتاج مطيق للأهب ... نِكَاح بكر ذَات دين وَنسب

  7. 1/2471/247

    وَجَاز للْحرّ بِأَن يجمع بَينأَرْبَعَة وَالْعَبْد بَين زَوْجَتَيْنِ

  8. وَإِنَّمَا ينْكح حر ذَات رقمسلمة خوف الزِّنَا وَلم يطق

  9. صدَاق حرَّة وَحرم مسامن رجل لمرأة لاعرسا

  10. 1/2481/248

    أَو أمة ونظرا حَتَّى إِلَىفرج وَلَكِن كرمه قد نقلا

  11. وَالْمحرم انْظُر وإماء زوجتلَا بَين سرة وَركبهُ بَدَت

  12. وَمن يرد مِنْهَا النِّكَاح نظراوَجها وكفا بَاطِنا وظاهرا

  13. وَجَاز للشَّاهِد أَو من عَاملانظر وَجه أَو يداوي عللا

  14. أَو يَشْتَرِيهَا قدر حَاجَة نظروَإِن نجد أُنْثَى فَلَا ير الذّكر

  15. وَلَا يَصح العقد إِلَّا بولىوشاهدين

  16. 1/2491/249

    الشَّرْط إِسْلَام جلى

  17. لافى ولي زَوْجَة ذِمِّيَّةوَاشْترط التَّكْلِيف وَالْحريَّة

  18. ذكورة عَدَالَة فِي الاعلانلَا سيد لأمة وسلطان

  19. 1/2501/250

    ولى حرَّة أَب فالجد ثمَّأَخ فكا لعصبات رتب إرثهم

  20. فمعتق فعاصب كالنسبفحاكم كفسق عضل الْأَقْرَب

  21. حرم صَرِيح خطْبَة الْمُعْتَدَّةكَذَا الْجَواب

  22. 1/2511/251

    لَا لرب الْعدة

  23. وَجَاز تَعْرِيض لمن قد بَانَتْونكحت عِنْد انْقِضَاء الْعدة

  24. وَالْأَب وَالْجد لبكر أجبراوثيب زواجها تعذرا

  25. بل إِذْ نها بعد الْبلُوغ قد وَجبوحرموا من الرَّضَاع وَالنّسب

  26. لَا ولدا يدْخل فِي العمومةأَو ولد الخؤولة الْمَعْلُومَة

  27. 1/2521/252

    وَمن صهاره بِعقد حرمازَوْجَات أَصله وَفرع قد نما

  28. وَأُمَّهَات زَوْجَة إِذْ تعلموبالدخول فرعها محرم

  29. يحرم جمع امْرَأَة واختهاأَو عَمه الْمَرْأَة أَو خَالَتهَا

  30. 1/2531/253

    وبالجنون والجذام والبرصكل من الزَّوْجَيْنِ إِن يخْتَر خلص

  31. كرتقها أَو قرن بخيرتهكَمَا لَهَا بجبه أَو عنته