بَاب الطَّلَاق
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 756 to 764
-
1/2621/262
صَرِيحَة سرحت أَو طلقتخالعت أَو فاديت أَو فَارَقت
-
وكل لفظ لفراق احْتملفَهُوَ كِنَايَة بنية حصل
-
وَالسّنة الطَّلَاق فِي طهر خلاعَن وَطئه أَو باختلاع حصلا
-
وَهُوَ لمن توط أَو من يئستأَو ذَات حمل لَا وَلَا أَو صغرت
-
للْحرّ تطليق الثَّلَاث تكرمهوَالْعَبْد ثِنْتَانِ وَلَو من الأمه
-
1/2631/263
وَإِنَّمَا يَصح من مُكَلّفزوج بِلَا إِكْرَاه ذى نخوف
-
وَلَو لمن فِي عدَّة الرَّجْعِيَّةلَا إِن تبن بعوض العطيه
-
وَصَحَّ تَعْلِيق الطَّلَاق بصفهإِلَّا إِذا بالمستحيل وَصفه
-
1/2641/264
وَصَحَّ الاستثنا إِذا مَا وَصلهإِن يُنَوّه من قبل أَن يكمله