بَاب اللّعان
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 784 to 795
-
1/2711/271
يَقُول أَرْبعا إِن القَاضِي أَمرإِذا زنا زَوجته عَنْهَا أشتهر
-
أَو الْحق الطِّفْل بهَا من الزِّنَاأشهد بِاللَّه لصَادِق أَنا
-
فِيمَا رميتها بِهِ وَأَناذَا لَيْسَ منى خَامِسًا أَن لعنا
-
عَلَيْهِ من خالقه إِن كذبايُشِير إِن تحضر لَهَا مُخَاطبا
-
أَو سميت وهى تَقول أَرْبعاأشهد بِاللَّه لكذبا ادّعى
-
فِيمَا رمى وخامسا بِالْغَضَبِإِن صَادِقا فِيمَا رمى من كذب
-
1/2721/272
وَسن بالجامع عِنْد الْمِنْبَربمجمع عَن أَربع لم ينزر
-
وَخَوف الْحَاكِم حِين ينهيهالْكل مَعَ وضع يَد من فَوق فِيهِ
-
وبلعانه انْتَفَى عَنهُ النّسَبوَحده لَكِن عَلَيْهَا قد وَجب
-
وَحُرْمَة بَينهَا تأبدت
-
1/2731/273
وَشطر الْمهْر وَأُخْت خللت
-
وبلعانها سُقُوط الْحَدعَن الزِّنَا من رَجمهَا أَو جلد