بَاب قَاطع الطَّرِيق
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 899 to 905
-
1/3021/302
وقاطع الطَّرِيق بالإرعابعزره والآخذ للنصاب
-
كف الْيَمين اقْطَعْ وَرجل الْيُسْرَىفان يعد كفا وَرجل الْأُخْرَى
-
إِن يقتل أَو يجرح بعمد ينحتمقتل وبالأخذ مَعَ الْقَتْل لزم
-
قتل فصلبه ثَلَاثَة فانيَتُوب قبل ظفر بِهِ حقن
-
وجوب حد لَا حُقُوق آدمى
-
1/3031/303
وَغير قتل فرقن وَقدم
-
حق الْعباد فالأخف موقعافالأسبق الأسبق ثمَّ اقرعا