بَاب حد الرِّدَّة
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 880 to 884
-
1/2971/297
كفر الْمُكَلف اخْتِيَارا ذى هدىوَلَو لفرض من صَلَاة جحدا
-
1/2981/298
وَتجب اسْتِتَابَة لن يمهلاإِن لم يتب فَوَاجِب أَن يقتلا
-
وَبعد لَا يغسل وَلَا يصلىعَلَيْهِ مَعَ مُسلم دفنا كلا
-
من دون جحد عَامِدًا مَا صلىعَن وَقت جمع استتب فالقتلا
-
بِالسَّيْفِ حدا بعد ذَا صَلَاتنَاعَلَيْهِ ثمَّ الدّفن فِي قبورنا