بَاب الْكِتَابَة
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 1046 to 1051
-
1/3351/335
اذا كسوب ذُو أَمَانَة طلبمن غير مَحْجُور عَلَيْهِ يسْتَحبّ
-
1/3361/336
وَشَرطهَا مَعْلُوم مَال وَأجلنجمان أَو أَكثر مِنْهَا لَا أقل
-
وَالْفَسْخ للْعَبد مَتى شَاءَ انْفَصللَا سيد إِلَّا إِذا عجز حصل
-
اجز لَهُ تَصرفا كَالْحرِّ لَاتَبَرعا وخطرا إِذْ فعلا
-
وَحط شَيْء لَازم للْمولىعَنهُ وَفِي النَّجْم الْأَخير أولى
-
وَهُوَ رَقِيق مَا بقى عَلَيْهِشَيْء إِلَى أَدَائِهِ إِلَيْهِ