بَاب حد الصَّائِل
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 909 to 921
-
1/3041/304
وَمن على نفس يصول أَو طرفأَو بضع ادْفَعْ بالأخف فالأخف
-
وَالدَّفْع أوجب إِن يكن عَن بضعلَا المَال واهدر تَالِفا بِالدفع
-
1/3051/305
واضمن لما تتلفه البهيمهفِي اللَّيْل لَا النَّهَار قدر القيمه
-
١ كتاب الْجِهَاد
-
١ ... فرض مُؤَكد على كل ذكر ... مُكَلّف أسلم حر ذى بصر
-
وَصِحَّة يطيقه
-
1/3061/306
فان أسررق النسا وَذَا الْجُنُون والصغر
-
وَغَيرهم رأى الإِمَام الأجودامن قتل أَو رق وَمن أَو فدا
-
بِمَال أَو اسرى وَمَاله آعصمامن قبل خَيره الإِمَام أسلما
-
وَقبل أسر طِفْل ولد النّسَبوَمَا لَهُ واحكم باسلام صبى
-
أسلم من بعض أُصُوله أحد
-
1/3071/307
أَو إِن سباه مُسلم حِين انْفَرد
-
عَنْهُم كدا اللَّقِيط مُسلم بِأَنيُوجد حَيْثُ مُسلم بهَا سكن