بَاب الْحَضَانَة
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 827 to 870
-
1/2841/284
وَشَرطهَا حريَّة وعقلمسلمة حَيْثُ كَذَاك الطِّفْل
-
1/2851/285
أمينة وترضع الرضيعاأم فأمهاتها جَمِيعًا
-
قدمن فالأب فأمهاتالْأَب فالجد فوالدات
-
جد فَمَا لِلْأَبَوَيْنِ يُولدوَبعده الخالات ثمَّ الْوَلَد
-
لولد لِلْأَبَوَيْنِ فلأبثمَّ بَنَات ولد أم انتسب
-
يتلوه فرع الْجد للأصلين ثمَّالْفَرْع من أَب فعمة لأم
-
1/2861/286
بنت خَالَة فبنت عَمهفولد عَم حَيْثُ إِرْث عَمه
-
تقدم الْأُنْثَى بِكُل حَالأخواته أولى من الْأَحْوَال
-
ووالد مُسَافر لنقلهأَو نكحت لغير حاضن لَهُ
-
1/2871/287
وَإِن يُمَيّز وأباه اخْتَارَهُيَأْخُذهُ وَأم لَهَا الزِّيَارَة
-
١ كتاب الْجِنَايَات
-
١ ... فَعمد مَحْض وَهُوَ قصد الضَّارِب ... شخصا بِمَا يقْتله فِي الْغَالِب
-
وَالْخَطَأ الرمى لشاخص بِلَاقصد أَصْحَاب بشرا فقتلا
-
ومشبه الْعمد بِأَن يرْمى إِلَىشخص بِمَا فِي غَالب لن يقتلا
-
وَلم يجب قصاص غير الْعمدإِذْ يحصل الإزهاق بالتعدى
-
1/2881/288
فَلَو عَفا عَنهُ أَخذ الدِّيَةمن يسْتَحق وَجَبت كَمَا هيه
-
لَكِن مَعَ التغليط والحلولوَلَو بسخط قَاتل الْمَقْتُول
-
وَفِي الْخَطَأ وعمده مُؤَجّلَةثَلَاث أَعْوَام على من عقله
-
وخففت فِي الخطا الْمَحْض كَمَاعلظ فِي عمد كَمَا تقدما
-
يقْتَصّ فِي غير أَب من محرمأَو فِي الشُّهُور وَالْحرم أَو فِي الْحرم
-
1/2891/289
فِي الْحَال وَالْجمع بفرد فَاقْتُلْفِي النَّفس أَو فِي عضوه ذى مفصل
-
إِن يكن الْقَاتِل ذَا تكلّفوأصل من يجنى عَلَيْهِ ينتفى
-
عَنهُ الْقصاص
-
1/2901/290
كانتفا من نزلاعَنهُ بِكفْر أَو برق حصلا
-
واشرط تساوى الطَّرفَيْنِ فِي الْمحللم تَنْقَطِع صَحِيحه بذى شلل
-
ودية فِي كَامِل النَّفس مائَةإبل فَإِن غلظتها فالمجزئه
-
سِتُّونَ بَين جذعه وَحقهوَأَرْبَعُونَ ذَات حمل حَقه
-
1/2911/291
فَإِن تخفف فابنة المحاضعشرُون كابنه اللَّبُون الْمَاضِي
-
وَابْن اللَّبُون قدرهَا وَمثلهَامن حَقه وجذعه إِذْ كلهَا
-
من إبل صَحِيحَة سليمَةمن عيبها والانعدام قيمَة
-
وَالنّصف للْأُنْثَى وللكتابىثلثهَا كشبهة الْكتاب
-
وعابد الشَّمْس وَذُو التمجسوعابد الْأَوْثَان ثلث الْخمس
-
قوم رَقِيقا وجنين الْحربغرة ساوت لنصف الْعشْر
-
1/2921/292
ودية الرَّقِيق عشر غرمةمن قيمَة الْأُم لسَيِّد الْأمة
-
فِي الْعقل وَاللِّسَان والتكلموَذكر وَالصَّوْت والتطعيم
-
وكمرة كدية النَّفس وَفِيأذن أَو استماعها للأحرف
-
1/2931/293
وَالْيَد والبطش وشم المنخروشفه وَالْعين ثمَّ الْبَصَر
-
وَالرجل أَو مَشى لَهَا والخصيةوألية واللحى نصف الدِّيَة
-
وطبقة من مارن
-
1/2941/294
وجائفةثلثهَا والجفن ربع السالفة
-
لأصبع عشر وَمِنْهَا الْأُنْمُلَةثلث وَفِي بهم وَفِي المنقلة
-
وَالسّن أَو مُوضحَة وهاشميةفَنصف عشرهَا بِلَا مخاصمة
-
عُضْو بِلَا مَنْفَعَة مَعْلُومَةوَالْجرْح لم يقدر الْحُكُومَة
-
1/2951/295
فِي الْقَتْل تَكْفِير فَفرض الْبَارِيالْعتْق ثمَّ الصَّوْم كالظهار