بَاب الشَّهَادَة
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 1012 to 1025
-
1/3281/328
وَإِنَّمَا تقبل مِمَّن أسلماكلف حرا ناطقا قد علما
-
عدلا على كَبِيرَة مَا أقدماطَوْعًا وَلَا صَغِيرَة مالزم
-
أَو تَابَ مَعَ قَرَائِن ان قد صلحوالاختبار سنة على الاصح
-
1/3291/329
مُرُوءَة الْمثل لَهُ وَلَيْسَ جَارلنَفسِهِ نفعا وَلَا دَافع ضار
-
أَو أصل فرع لمن يشْهد لَهُكَمَا على عدوة لن نقبله
-
1/3301/330
وَيشْهد الْأَعْمَى ويسروى إِن سبقتحمل أَو بمقر اعتلق
-
وبتسامع نِكَاح وحماموقف وَلَاء نسب بِلَا اتهام
-
وللزنا أَرْبَعَة أَن أدخلهُفِي فرجهَا كمرود فِي مكحله
-
وَغَيره اثْنَان كإقرار الزِّنَاولهلال الصَّوْم عدل بَينا
-
وَرجل وَامْرَأَتَانِ أَو رجلثمَّ الْيَمين المَال أَو فِيمَا يؤل
-
إِلَيْهِ كالموضحة الَّتِي جهلتَعْيِينهَا
-
1/3311/331
أَو حق مَال كالأجل
-
أَو سَبَب وَامْرَأَتَانِ أَربعنسا لما الرِّجَال لَا تطلع
-
عَلَيْهِ كالرضاع والولادةوعيبها وَالْحيض والبكارة