بَاب الضَّمَان
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 568 to 576
-
1/2031/203
يضمن ذُو تبرع وَإِنَّمَايضمن دينا ثَابتا
-
1/2041/204
قد لزما
-
يعلم كالإبراء والمضمون لَهُطَالب ضَامِنا وَمن تأصله
-
وَيرجع الضَّامِن بِالْإِذْنِ بِمَاأدّى إِذا أشهد حِين سلما
-
1/2051/205
والدرك الْمَضْمُون للرداءةيَشْمَل وَالْعَيْب وَنقص الصنجة
-
يَصح دَرك بعد قبض للثّمنوبالرضا صحت كَفَالَة الْبدن
-
فِي كل من حُضُوره استحقاوكل جُزْء دونه لَا يبْقى
-
وَمَوْضِع الْمَكْفُول إِن يعلم مهملقدر ذهَاب وإياب اكتمل
-
1/2061/206
وَإِن يمنت أَو اختفى لَا يغرموَبَطلَت بِشَرْط مَال يلْزم