[فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ]
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٨٣٠ إلى ٨٣٥
-
١/٦٨١/٦٨
وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُجائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ
-
بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْمَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ
-
فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَالِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا
-
كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِيُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ
-
وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْوبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ
-
وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْأَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ