فصل في مسائل من أحكام البيع
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٨١٩ إلى ٨٢٩
-
ش ٥٢ش ٥٢
أَبٌ على بَنيهِ في وِثاقِحَجْرٍ لهُ يَبيعُ بالإطلاقِ
-
وفِعْلُهُ عَلَى السَّدادِ يُحْمَلُوَحَيْثُ لاَ رَدَّ ابْنُهُ مَا يَفْعَلُ
-
١/٦٨١/٦٨
وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِإلاَّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ
-
وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْأُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ
-
عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّفِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ
-
وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعاإن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا
-
فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبيمِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي
-
وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَاوإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا
-
وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَابَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا
-
والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّأوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ
-
إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُبرَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ