فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٤٠٦ إلى ٤١٣
-
١/٤٣١/٤٣
وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلىزَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى
-
فإنْ يَكُنْ هَدِيَّةً سَمَّاهَافَلاَ يَسوغُ أَخْذُهُ إِيَّاهَا
-
إِلاَّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَافإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ ما بَقِيَا
-
وَإنْ يَكُنْ عاريَةً وَأَشْهَدَامِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَا
-
١/٤٤١/٤٤
وَمُدَّع إرسالَهَا كَيْ تُحْتَسَبْمِنْ مَهْرِهَا الْحَلْفُ عَلَيْهِ قَدْ وَجَبْ
-
ثُمَّ لَهَا الْخِيارُ في صَرْفٍ وَفيإمساكِها مِنَ الصَّداقِ فاعْرِفِ
-
وَمُدَّعي الإرْسالِ للثَّوابِشاهدُهُ العُرْفُ بِلا ارْتيابِ
-
وشَرْطُ كِسْوةٍ مِنَ الْمَحْظورِللزَّوْجِ في الْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهورِ