فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في الجائحة في ذلك

تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٧١٦ إلى ٧٥٣

  1. ١/٦٢١/٦٢

    وَكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْجائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ

  2. والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِكَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ

  3. فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَافالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا

  4. وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ

  5. وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِوفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ

  6. وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْهنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ

  7. والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِكَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ

  8. وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لهاإنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا

  9. فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان

  10. بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْوحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ

  11. وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَايُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا

  12. والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ

  13. أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُمُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ

  14. ١/٦٣١/٦٣

    أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِفالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ

  15. إلاَّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْلِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ

  16. والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْيَلْزَمُ إلاَّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ

  17. وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْكانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ

  18. وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفيغَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي

  19. وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرىيَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ

  20. وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْولاَ لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ

  21. وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْوَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ

  22. والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْعَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ

  23. والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِمَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ

  24. وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِيبِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي

  25. وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّابِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا

  26. وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَاوشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا

  27. والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِوشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ

  28. وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِشِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ

  29. وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُهالَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا

  30. كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِيَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ

  31. والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْقَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ

  32. والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَاوإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى

  33. وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِمِنْ أُمِّهِمْ إلاَّ مَعَ الإِثْغارِ

  34. ١/٦٤١/٦٤

    ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَاوالْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا

  35. والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِوقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ

  36. والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّنيعَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ

  37. وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ

  38. وَلاَ تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِيما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ

  39. ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْبِهَا وَلاَ يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ