فصل في الاختلاف في القبض
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٣٩٩ إلى ٤٠٥
-
١/٤٣١/٤٣
وإن هما قبلَ البِناءِ اخْتَلَفَافي القبضِ للنَّقْدِ الَّذي قَدْ وُصِفَا
-
فالْقولُ للزَّوْجةِ واليمينُأوْ للَّذي في حِجْرِهِ تَكونُ
-
والْقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ بعْدَ مَا بَنَىويَدَّعي الدَّفْعَ لَهَا قبْلَ البِنا
-
وَهْوَ لَها فيما ادَّعَى مِنْ بَعْدِ أَنْبنَى بِهَا والْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ
-
والقَوْلُ واليمينُ للَّذي ابْتَنَىفي دَفْعِهِ الكالِئَ قَبْلَ الإِبْتِنا
-
إنْ كانَ قَدْ حَلَّ وَفي الَّذي يَحِلْبَعْدَ بِنائِهِ لهَا القوْلُ جُعِلْ
-
ثُمَّ لَهَا امْتِناعُهَا أَنْ يَدْخُلاَأَوْ تَقْبِضَ الحائِنَ مِمَّا أُجِّلاَ