فصل في المقال والجواب
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٤١ إلى ٥٠
-
١/٢٠١/٢٠
وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَالِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا
-
فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضيدون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي
-
والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِيمِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي
-
وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْعليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ
-
وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِفالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ
-
وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلالِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لاَ
-
ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِتشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ
-
لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ
-
وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُفالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ
-
فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِأقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ