فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب البيوع وما شاكلها

تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٦٥٧ إلى ٦٦٤

  1. ١/٥٩١/٥٩

    ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُأصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ

  2. أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُأَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ

  3. والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْمُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ

  4. وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُفي ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ

  5. والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلابِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ

  6. وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْصَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ

  7. وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِوأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ

  8. ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ