فصل في مسائل من القضاء
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٢٤ إلى ٤٠
-
١/١٩١/١٩
وليسَ بالجائزِ للْقاضِي إذَالَمْ يَبْدُ وَجْهُ الحُكْمِ أنْ يُنَفِّذَا
-
والصُّلحُ يَسْتَدْعي لهُ إنْ أَشْكَلاَحُكْم وَإنْ تَعَيَّنَ الحقُّ فَلاَ
-
مَا لمْ يَخَفْ بنافِذِ الأحكامِفتنةً أو شَحنًا أولي الأرحامِ
-
وخصمٌ إنْ يَعْجِزْ عنِ القَاءِ الحُجَجْلموجبٍ لُقِّنها ولا حَرَجْ
-
ومُنِعَ الإفتاءُ للحُكَّامِفي كُلِّ ما يَرْجِعُ لِلْخِصامِ
-
وفي الشُّهودِ يَحْكُمُ القاضي بِمايَعْلَمُ مِنهمْ باتِّفاقِ العُلَما
-
وفي سواهمْ مالكٌ قَدْ شَدَّدافي منعِ حُكْمِهِ بِغَيرِ الشُّهَدَا
-
وقولُ سَحنون به اليوم العملْفيما عليه مَجْلِسُ الحكم اشتَمَلْ
-
وعَدْلٌ إن أَدّى على ما عندهُخِلافُهُ مُنِعَ أَن يَرُدَّهُ
-
وَحَقُّهُ إنهاءُ ما في عِلْمِهِلِمَنْ سِواهُ شاهِدًا بحُكْمِهِ
-
وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غيرِ العَدْلِ لايُبيحُ أنْ يَقْبَلَ ما تَحَمَّلاَ
-
وَمَنْ جَفَّا القاضيَ فالتَّأديبُأَوْلَى وذا لشاهدٍ مطلوبُ
-
١/٢٠١/٢٠
وفَلْتَةٌ مِنْ ذي مروءةٍ عَثَرْفي جانبِ الشَّاهِدِ مِمَّا يُغْتَفَرْ
-
وَمَنْ أَلَدَّ في الخصامِ وانْتَهَجْنَهْجَ الفِرارِ عندَ إتْمامِ الحُجَجْ
-
يُنَفِّذُ الحُكْمَ عليه الحَكَمُقَطْعًا لِكُلِّ ما بِهِ يَخْتَصِمُ
-
وغيرُ مُسْتَوفٍ لها إن استَتَرْلم تنقطِعْ حُجَّتُهُ إذا ظَهَرْ
-
لكِنَّما الحُكْمَ عليه يُمْضيبَعْدَ تَلَوُّمٍ لهُ مَنْ يَقْضِي