فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ١٨ إلى ٢٣
-
١/١٩١/١٩
ومَعْ مَخيلةٍ بِصِدْقِ الطَّالِبِيُرْفَعُ بِالإرْسالِ غَيرُ الغائبِ
-
وَمَنْ على يسيرِ الأميالِ يَحُلْفالكَتْبُ كافٍ فيه مَعْ أَمْنِ السُّبُلْ
-
وَمَعَ بُعْدٍ أو مَخافةٍ كُتِبْلأَمثلِ القوْمِ أَنِ افْعَلْ ما يَجِبْ
-
إمَّا بإصْلاحٍ أو الإغرامِأَوْ أَزْعِجِ المطلوبَ لِلْخِصامِ
-
وَمَنْ عَصى الأَمْرَ وَلَمْ يَحْضُرْ طُبِعْعليه ما يهمُّهُ كَيْ يَرْتَفِعْ
-
وَأُجْرَةُ العَوْنِ على صاحبِ حَقْوَمَنْ سِواهُ إِن ألدَّ تُسْتَحَقْ