فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٤١٤ إلى ٤١٩
-
١/٤٤١/٤٤
والأبُ إنْ أَوْرَدَ بيتُ مَنْ بَنَىبِبِنْتِهِ البِكْرِ شِوارَ الابْتِنَا
-
وقامَ يَدَّعي إعارةً لِمَازادَ على نَقْدٍ إليه سُلِّمَا
-
فالْقَوْلُ قولُهُ بِغيرِ بَيِّنَهْمَا لَمْ يَطُلْ بَعْدَ البِنَا فَوْقَ السَّنَهْ
-
وَإنْ يَكُنْ بِمَا أعارَ أَشْهَدَاقَبْلَ الدُّخولِ فَلَهُ ما وجدا
-
وفي سِوى الْبِكْرِ وَمِنْ غيرِ أَبِقَبولُ قَوْلٍ دونَ إشْهادٍ أُبي
-
وَلا ضمانَ في سِوى ما أَتْلَفَتْمالِكَةٌ لأَمْرِهَا العِلْمَ اقْتَفَتْ