فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الوكالة وما يتعلق بها

تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٢٦١ إلى ٢٩٥

  1. ١/٣٥١/٣٥

    يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَافي مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا

  2. وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّوَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ

  3. وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَافَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا

  4. وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلاَوَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلاَ

  5. وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِفذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ

  6. وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْإلاَّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ

  7. وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُبمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ

  8. وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْيُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ

  9. ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَازَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا

  10. والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْتوكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ

  11. وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِعَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ

  12. وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْتَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ

  13. وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْوتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ

  14. ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ

  15. وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِمِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ

  16. وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِيُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ

  17. وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُبِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ

  18. وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِمِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ

  19. ١/٣٦١/٣٦

    وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ

  20. إلاَّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ

  21. وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْلِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ

  22. وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلاَكان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلاَ

  23. وغائبٌ ينوبُ في القيامِعنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ

  24. وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِيلِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي

  25. فصل في تداعي الموكِّل والوكيل

  26. وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْوكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ

  27. مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَىشَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى

  28. وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُفالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ

  29. وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِمَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ

  30. وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِفَهوَ مُصَدَّقٌ بِلاَ يَمينِ

  31. وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُفَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ

  32. وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِإليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي

  33. وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْيَغْرَمُ إلاَّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ

  34. والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِفيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي

  35. وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْمِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ

  36. مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُبالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ