باب الوكالة وما يتعلق بها
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٢٦١ إلى ٢٩٥
-
١/٣٥١/٣٥
يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَافي مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا
-
وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّوَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ
-
وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَافَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا
-
وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلاَوَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلاَ
-
وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِفذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ
-
وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْإلاَّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ
-
وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُبمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ
-
وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْيُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ
-
ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَازَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا
-
والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْتوكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ
-
وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِعَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ
-
وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْتَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ
-
وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْوتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ
-
ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ
-
وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِمِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ
-
وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِيُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ
-
وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُبِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ
-
وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِمِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ
-
١/٣٦١/٣٦
وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ
-
إلاَّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ
-
وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْلِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ
-
وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلاَكان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلاَ
-
وغائبٌ ينوبُ في القيامِعنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ
-
وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِيلِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي
فصل في تداعي الموكِّل والوكيل
-
وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْوكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ
-
مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَىشَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى
-
وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُفالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ
-
وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِمَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ
-
وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِفَهوَ مُصَدَّقٌ بِلاَ يَمينِ
-
وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُفَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ
-
وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِإليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي
-
وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْيَغْرَمُ إلاَّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ
-
والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِفيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي
-
وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْمِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ
-
مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُبالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ