فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٣٨١ إلى ٣٩٨
-
١/٤٢١/٤٢
الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَافي قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا
-
فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنافالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا
-
مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِوعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري
-
وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَاثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا
-
في دفعِ ما كان عليه القَسَمُأوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ
-
وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ
-
وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَاوبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا
-
وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِمَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ
-
والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهمابِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا
-
وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُلِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ
-
وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُتَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ
-
١/٤٣١/٤٣
فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُبينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ
-
وجَعَلََ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَايُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا
-
والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَافيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى
-
والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنامن قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا
-
وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِفوتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ
-
وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَاأصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا
-
وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ