فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به

تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٣٨١ إلى ٣٩٨

  1. ١/٤٢١/٤٢

    الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَافي قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا

  2. فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنافالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا

  3. مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِوعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري

  4. وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَاثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا

  5. في دفعِ ما كان عليه القَسَمُأوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ

  6. وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ

  7. وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَاوبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا

  8. وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِمَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ

  9. والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهمابِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا

  10. وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُلِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ

  11. وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُتَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ

  12. ١/٤٣١/٤٣

    فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُبينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ

  13. وجَعَلََ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَايُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا

  14. والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَافيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى

  15. والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنامن قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا

  16. وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِفوتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ

  17. وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَاأصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا

  18. وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ